الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٩فتأخذ البنات فرضا علما والباقي للعاصب عند العلما وقال داود بحرمان وقع للاخت مع بنت بذاك قد صدع فان يکن بنت وبنت ابن هنا أخت عصبها تعينا عهن
للبنت نصفها وبنت الابن قد تفوز بالسدس نصيبها عهد ومابقي للاخت لو من الأب كذاك في الآثار عند النجب عن ابن مسعود رووه في خبر وعمل الناس عليه في الأثر وأجمعوا أن ترث الاخوة مع تلك البنات وهو اجماع سمع فالاخوات مثلهم وهو جلى وامره في الدين لما يشكل اما الذين اعترضوا المقاما بالنص حيث اوجب الابهاما ان امرؤ يقول منكم هلكا ولم يكن لولد قد تركا ثم له اخت ولم يفرض لها شيئاهنا مع ولد فانتبها الامتى ينعدمن هنا الولد فانظره من أصوله ولافند والولد الذكور في المقام في قول كل فقها الانام ثم الاشقا يحجبون مطلقا للابوين على ماحققا وذاك بالقياس في ابنا الولد عند بني الصلب على الرأي الأسد ان بني الاعيان في الاسلام دون بني العلات هكذا ورد نصا رواه العلماء في والاخوات من أب وأم يَسْتكُملَن ثلثين ارتُ سُمّي فالابويات سقطن فاعلم ذلك بالاجماع عند العلما كالحال في بنات ابن كن مع بنات صلب حظهن ينقطع وان تكن شقيقة وعندها من أبها سدس لهن انتبها العلما بذاك قد قضى تكملة للثلثين فاعلما وان يكن للابويات ذكر آخ لهن عاصب ولامفر يعصهن في اعتبار العلما والأصل فيه واضح ما انبها له كحظ الاثنيين فاعرفا مثل بنات الابن دون ماخفا ان كان معهن أخ هنا ذكر عصبهن ها هنا ولامفر وعند مالك يكون الذكر في رتبة الاناث عنه يوتر
توارث بلا ملام
،
-114 -