العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٠

قال ابن مسعود متى تستكمل شقايق للثلثين يكمل فمابقى لاخوة من الأب ذكورهم دون الاناث فاعجب

كذا أبو ثور يقول فانظر فيا لهم من حجة في الأثر بلا خلاف مع فقد خالصين قسط وافي

للابوين هم مقامهم يقومون اعلا وذاك بالاجماع عند العلما واختلفوا في قسمة المشتركه وهى الحمارية ذات البركه وهكذا تعرف باليميه

في نفس ذي القضيه بعون الأما

ـي التى تجمع زوجا ثما إخوة أم

وهي

واخوة وصف

أشقا

س لهم من فرضها تبقى للام سدس كامل والنصف قل للزوج ثلث لبنى الام جُعِل أولو الفروض في القضية وما الأشقا مثلهم في الصفة

ليهـ

ذلك حيث اتحدت

في الام التي قد ورثا

معا

وحرمهم

ثبت

وتنا بها فنالوا الشبثا

ونحن عنهم نفوق بالأب فكيف حرمان بأي سبب فكان عثمان وزيد وعمر قضوا بحرمان الاشقا فى النظر قالوا نرى للام سدسا كملا والنصف للزوج بنص نزلا واخوة الأم لهم ثلث وجب بالنص والاصل تناها في النشب وما بقى للاخوة الأشقا هنانصيب لهم استحقا ومذهب التوريث للأشقا عن فقهاء قد رأوه حقا

الك والشافعي كالثورى ـــي وعـ

وأبو

كذا أبو حنيفة وابن أبي وأحمد أيضا وداود الفتى

به كذاك في المأثور على خلاف ذاك ذهبوا وليسا من رجال المذهب

أبي ثور خلافهم لهم أتى

وجملة من فقها الأمصار قد حرموا الأشقا في الآثار وانما حرمانهم لا وجه له حيث هي الأم بهذى المسئله أم الجميع كيف بعضهم يرث بها وبعض يجعلن كالعبث توريثهم لاح كبدر مشرق حيث الجميع في العنا المتفق

-114 -