العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢١

وعمل الناس على هذا مضى وقد جرى به مع الكل القضا

ميراث الجد

والجد مثل الأب حيث ينعدم يحجب مثل الأب في القول الأتم وهو بذاك الأب محجوب فلا ينال شيئا مع أب كلا ولا لبنين كأب ولا مرا فانه اب لنا تصدرا النص قد كان أبا ولا خفا وحقه حق أب قد عرفا ويحجب الاشقا مع إخوة أب نظر البحر أتى ولا عجب كذا أبو بكر عليه فاعلا

قال ابوح

من الهداة العلما

وهكذا لهم يق تبعا فكان هذا القول معهم أرفعا به کما قال ابو ثور به لتعلا والمزني وابن سريج في الأثر كذاك داؤد على هذا النظر وجملة من قادة العلم الأولى بهم يصح الاقتداء في الملا وهو الذي صححه الأصحاب حين بدا بأنه الصواب أما المخالفون زيد وعلي وابن مسعود الفقيه الاكـ الاكمل يورثون الاخوة الأشقا والأبويين بما تـ وها أنا أبسط فيه البحث ما أمكن حتى أكشفن عنه العمى وأذكر الوجوه للأقوال حتى يراها قادة الرجال بارزة مكشوفة للطالب واضحة في اكمل المذاهب فالأب والجد بمعنى حيث هما الأصل لكل من ولد كلاهما أب لهذا الميت وحجبه بالأب اي لعلة ذلك انه الأب الحقية رأحق مع أولى التحقيق

وحيما يعدم ذلك الأب فالجد عنه في المقام ينصب قال ابن عباس زعيم العا مقالة أنت فيها علما قال أما يخاف او ما يتقى زيد بما فاه بقول مطلق يجعل ابن الابن إبناً ثم لا يجعل هذا الأب اذ تأصلا، لايقبل مها شهدا لإبن إبنه لدى أهل الهدى

- 119 -