العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٢

لانه في الحكم عندهم أب لذاك لايشهد وهو المذهب وانه يعتق غلمان الولد كالأب والعتق له كان بيد وليس يقتص من الجد متى يجنى على ابن الابن قول ثبتا فهذه قواعد صحيحه بوضعها قد أوجبت ترجيحه وهكذا من جهة القياس فالجد مثل الأب في الأساس ان صح ابن الابن إبن في النظر فالجد مثله على هذا استقر والابن ايضا يحجب الاخوة في قواعد الارث على الأصل الوفى فالجد مثله على هذا النمط كلهم لذلك الحال اشترط والاخ للميت لا أصل ولا فرع فكان الجد أصلاً أصلاً اما الذين عارضوا الجد هنا لهم مقال حارفيه الفطنا علي ثم زيد الفرضي كلهم بما مضى غير رضي كذا ابن مسعود الفقيه قد يرى للاخوة الحق مع الجد جرى قالوا بأن الأخ للميت قد كان به أقرب أي من كل جد وان ابن الاخ هم أقدم من ابن عم في المقام يعلم وانه بالأب يُدلى فانظر وانه أقرب عند

تلك اعتبارات رجال العلم في جد وإخوة على النهج الوفى والجد مازال أباً للميت والأخ ليـ ليس ابنا لهذا أثبت ابن أبيه فاعرف الأصولا فى الأخ والجد وع الفصولا وعند زيدان يكن أخ وجد يفضل الجد لدى هذا السبد ثلث المال يقول يمنح او كأخ ليس الأقل يصلح يقاسم الاخوة ان قلوا وان قد كثروا فالحال هكذا زكن وان يكن مع اخوات للذكر حظ اثنتين هكذا معهم شهر هذا إلى الاربع قالوا أو تزد خامسة فالثلث كان حظ جد وان يكن عند ذوى الفرض فقد يقدم الفرض إلى أقصى العدد وما بقى يمنح منه الأفضلا كثلث ما يبقى له مكملا أو أنه يكون ها هنا ذكر أعنى به نمنحه حظ الذكر او سدس من رأس ذاك المال لا ينقصن عنه بلا جدال