العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٣

دعم

أما علي كان يعطيه الأتم مع إخوة وذاك عنه قد وحيث وفروا له السدس الأتم رأوا هنا أصلاً له كان ذلك حاله مع الأبناء لا ينقصونه بلا امتراء فكان أحرى هاهنا ذلك له مع اخوة أصل هنا قد أصله

الأكدرية

زوجا وأما ثم جدا علما ثم شقيقة لها نصف سما والنصف للزوج وسدسها لأم والسدس للجد كذاك قد قسم هذا قضاء عمر فيها نقل وابن مسعود بهذا قد عمل فكان فيها العول ظاهرا جلـ وهو الشهير مع رجال العمل أما علي ثم زيد الفَرَض للزوج نصف وبه فيها قضى والأم للثلث هنا تنال والأخت نصفها ولا جدال والسدس للجد هنا تعينا هذا مقال هؤلاء زكنا وزيد قالوا يجمعن سدسا وجب للجد مع نصف لاخت قد حسب بينها للذكر كمثل حظ الأنثيين فانظر کي لا تساوى الأخت ذاك الجدا ذلك رأيه هنا تبدي

يق

الكلام على العول

والعلماء اختلفوا في العول هل يلزم في الفروض بالعول العمل قال به الجمهور حيث نظروا ضرورة العول غداة اشتجروا رأوا بأن العول امر حتما لابد اذ يصححون الأسهما اذا تزاحمت هنا الفرائض وكان لابد لها تعارض قال به العباس ذاك البطل حين بها احتار الامام العبهل قال له اجعلها على حكم الحصص حيث ازدحامها به المخرج غص فكل واحد له حق علم لابد منه وهـ هيهات يتم لكثرة الحقوق مع نقصان ما يحصل ها ولم يتما وكان هذا السيد العباس رب ديون عاقها انت تکاس

- 121 -