العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٠

هي

تدَّخِرن يوما لاصلاح غرف في سائر الطعام اذ بها اتصف حكمته لا يغبين هذا الورى والحفظ للاموال أمر قررا وذاك في الأصول للمعايش اذ مقنات لكل عايش واعتبر الكيل فريق مُعتبَر في الفقه قد جاءوا بتوضيح النظر ان النبي اعتبر الكيل فصح في خيبر حكم هناك متضح أخذ عامل صحيح التمر ـــر رد الأخذ دون نكر لجريب واشتر بالنقد فى خبر جاء كدر العقد فاعتبر الكيل كما الوزن اعتبر والاقتيات فيه حيث يدخر والعلما في الاجتهاديات انظارهم توجب للاثبات ان نظروا في الحكم حققوا النظر والوصف حيث الحكم عنه قد ظهر فالكيل في اشيا من المقتات والوزن في اشيا متى ما تأتى والقصد في المنع لنفى الضرر بالناس للغين الذي لم يظهر فالشرع قد جاء لجلب الصالح مع درء كل فاسد وطالح والعدل في المعاملات الرفق فيه ونفس الرفق أيضا حق فينبغي في الشرع نفي الغرر عن الورى ان طاف فوق الضرر لذلك الدرهم والدينار مقومات ما هنا ينهار قد ضبطا وزنا وذاتا وصفه عليها قامت صنوف المعرفه كبايع من خيله يوما فرس

فينبغي هنا اعتبار القيم کلا بقسطه لذاك الدرهم ان كان قدر ثمن الخيل عُرف يعرف ما قابله لا يختلف ليأمن الكل سرور الغرر ويسلموا من جالبات الضرر عدالة الاسلام في الحكم تعم والشارع الحكيم راعى للحكم ألا ترى في غين المسترسل قالوا حرام في اعتبار الكمل أما المكـ المكيلات وما قد يوزن بالانضباط أمرها قد عيّنوا فهي أقل غرراً حيث عُلم مقدار ما بيع على حد رسم وها هنا راعى الهداة العلما مناسبات لصلاح فها وقرروا ما يجلب الصلاح في دين الهدى من رأي كل منصف

- V-