الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٥وقال عثمان أرى الأم الثلث تنال والاخت هنا ثلثا ترث والثلث للجد فساوى الكلا فيها وهل لها أقام أصلا فالجد إما أن يكون عاصبا او كان ذا فرض يراه واجبا فلم يكن أصل له هنا بني عليه حكمه تراه الفطنا اما ابن مسعود يرى النصف وجب للاخت والثلث لجد بعد أب والدس للام بهذا حكما فيها على ما ذكرته العلما وذاك كي يرفع قدر الجد وذاك مشكل عويص عندي لم يحجب الاخت وأعطى الأما سدسا علينا فهم هذا غا للام سدس مع وجود الإخوة فكيف تعطى سدس القضية والجد إما عاصب فما بقي له باجماع صحيح او كان ذا هم ولم يقـ سها بأصل ثابت التحرر فيما يفضل ابن مسعود هنا على جد حكاه الفطنا وقال زيدان للأم الثلث والباقي بين الجد والاخت ترث كمثل حظ الأنثيين للذكر هذا الذي حكوه عنه في الأثر
أما
ميراث الجدات
المنطق
ان لأم الأم سدسا مع عدم أم وبالام أخي ينعدم وان أم الأب مع فـ فقد الأب سدس باجماع الهداة النجب وعند الاجتماع فالسدس هنا بينها عند الهداة الفطنا ـتحدان منزله في القرب هذا حكمها لن نجهله
اذا
وان تكن أم أب أقرب قد تجرى على ذا الحكم في نيل السبد وان تكن اقرب أم الأم حازته وحدها فكن ذا فهم هذا الذي يراه زيـد فاعلا ومن له تابع فيا حَكما وعنه من تكون يوما أقربا تحوزه عن غيرها وتذهبا كذا علي قال ايضا وأبو حنيفة اليه أيضا يذهب كذلك الثوري أيضا وأبو ثور عليه وعليه المذهب سدس بنص اوردته الفقها ذلك ان الكل جدة لها