العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٦

وعند الاجتماع والتساوى لاشك من تكون يوما أقربا وهؤلاء لايورثونا ثلاث جدات يرى

وبعضهـ

واحدة من بل الأم اعلما وذا عليه أحمد ومن تبع اما ابن مسعود يقول أربع

من قبل الآباء اثنتان فاعلا

311333

ينهما للاتحاد الحاوى حيث لها قد وجبا والغير يرفضونا هن واجبا تقررا

قبل الأب اثنتين افتها

لأوزاعيم

في المقام يشرع

بل الأم كذاك لزما

وهكذا قال به قيل الحسن وابن سيرين كذاك فاعلمن كذا ابن مسعود له رأي غرف وهو اشتراكهن في السدس وصف يقول من نأى ومن كان دنا منهن في السدس سواء فافطنا مالم تكن تحجب منهن لها ابنتها كذا حكاه الفقها اما ابن عباس يقال أطلقا لجدة كالأم مـ معه مطلقا وما جرى عند ابي بکر الولي وعمر الفاروق بدر العمل أدلى به مغيرة حيث شهد به وما كفي الامام المجتهد أيده محمد بن مسل وها هنا الصديق أيضا تممه مالك في كتاب ربي حق وليس في السنة مستحق أو اسئل الناس وعندما ثبت أمضاه هكذا الهداة قد روت وجدة اخرى اتت إلى عمر تسئله الميراث والحكم استقر أجابها بمث ها بمثل ما قال بكر كما روى الهداة النجب وما قضى به به جرى لغيرك ولا أزيد أبداً في خيرا ان اجتمعتا فذلك السدس بينكما جار على خير أسس وان من تنفردن فهو لها بذاك فاروق الهدى حللها وقيل جاء الجدتان لأبي بكر فرام فيه قصد المذهب ـــله لمن بأم أدل فحجه بعض رجال الأمة د ذاك لها به حـ فكان ذاك الفصل والمرام تم يه اجمعت هداة الأمة حيث ثبوته أتى في السنة

برك

- 124