الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٧وجدة للأب هل تحتجب بابنها خلف حكته الكتب
وأبي
وجملة من الفطاحل النجب حنيفة مع بعض أهل المذهب
فعند زيد مالها شيء كمالك والشافعي واكثر الاصحاب قالوا ترث مع ابنها والابن ايضا يرث وهو الذي عليه قد قيل عمر وابن مسعود الرضي المعتبر وجملة من قادة الصحابه اهل الهدى والفضل والانابه كذا شريح وعطا وأحمد وابن سيرين له يعتمد وقول اهل الفقه اهل مصر عليه مع جل رجال العصر وما به علل من قد حجبا لايرتضيه الفقهاء النجبا
قالوا متى ما كان محجوبا بأب فهولها ايضا هنا معهم وان أم الأم ايضا تحجب بالام فالجد بذاك يحجب فيما أتى به الأثر وهو قياس لايتم أول جدة يقال أعطـ خير الورى تلك وصح الإعطا جرى به الحكم لاهل النظر
نظر
فكان ذاك ثابتا في
وشاع بين العلا
بذاك حكمهم يقال قد جرى
الحجب
والحجب في الميراث فقهه اعلا ذلك علما کاملا متما من لم يكن به خبيرا لم يصح حكم له فيه بأصل متضح ولم يزل فيه على غير هدى والحق فيه مهيع للاقتدا فيحجب الشقيق كل أبوي لقوة له فقد صار قوي
قيق
والابوي ولد وهكذا هذا المـ فمن يكون في المقام أقربا من اخوة كيف أتوا والعم مع نيه حتى ينتهى الحال تبع وعند الاجتماع فالاقوى حجب اضعفَهم حالا هنا ولا عجب ذو السببين حاجب لذي السبب مثل الشقيق الأبوي قد حجب
يحجبهم شرعا على التحقيق
لم يزل عليه في الاسلام اقطاب العمل نأى عنه بحال حجبا
11401