الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٨أبدا
وهكذا ولا خلاف في الأثر نعرفه بين فطاحل النظر وحجب حرمان وحجب نقل نوعان كل ثابت بأصل ويحجب الابنا بنيهم وهكذا الآبا لأجداد وهكذا الابنا مع أبنائهم حجب لاخوة إلى انتهائهم والأب للاخوة حجب مطلقاً على الصحيح ومضي محققا والجد للاعمام أيضا يحجب كذلك الإخوة وهو الأصوب وهكذا بنو الاشقا حجبوا بني أب كما عليه المذهب النل والآباء إخوة لأم قد حجبوا وذاك أمر قد علم وثبت الخلاف في ابني و واحد منهـ أخ لأم
فقيل يعطى فرضه وما بقى بينها نصفان عن تو بل يحوزه أخ لأم لانه ذو السهم اصله علم ذو السهم أولى من سواه فانظر في الأصل ياهذا بأهدى نظر لأول القولين قد كان نحا
بذ من الهداة الصلحا قال بذاك جملة من أهل علم وتأصيل وأهل فضل قال به زيد وهكذا علي وابن عباس الهمام الفيصل ومالك والشافعي وأبو حنيفة اليه ايضايذهب وقال بالثاني هداة فقها أحمد من صحب امام النبها قالوا نراه ها هنا قد أدلى بسببين فهو طبعا طبعاً أولى فهواخ من امه وابن عم صار بذاك الحال في القرب أتم بذا ابن مسعود يقول والحسن وجملة من اهل علم وفطن
القول في الرد
والعلما حيث لهم صدق النظر في الرد خلفهم حكى لنا الأثر كل إلى وجه تراه نظرا يراه حقا في الذي كان يرى ان انتهت فيها ذوو الفرائض بق طه قد راح كل فارض وبقيت بقية ليس لها ن يستحق فلها فانتها قد راحت الفروض في أهليها وليس عاصب هنا يليها
-17 -