الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٩فالرد لايراه زيد بل يـري ذاك لبيت المال منه نظـ ومالك عليه ثم الشافعي قال به فيـــمن لهم من تابع رأوا فروضا خرجت لأهلها وليس عاصب هنا لفضلها وان بيت المال فهو المرجع للمسلمين فيه ذاك يوضع وقيل بالرد على الفرائض لأهلها حقا بلا معارض فيما عدا الزوجين صح في الأثر ذلك والدليل ها هنا اشتهر خلف ذاك المال موروثهم وليس بيت المال منهم يعلم قالت بذاك علا الصحابه اهل الرضى والعلم والاصابه وفقها العراق هكذا ترى على العموم منهم هذا جرى يكون قدر الانصبا ولاخفا فانه الحق لدى أهل الوفا من ورث النصف فنصف ما بقى يعطى وهكذا برأي مطبق قرابة الدين لهم بعد النسب فهم هنا أولى بذلك النشب فالرد ثابت لذى القرابه بذلك الحال ولا غرابه ذو السهم أولى قال خير البشر من غيره على صحيح الخبر
كيف يقال فيه بيت المال
لي واضح ولاجرم
به منهم بهذا الحال
جاء به فيقتسم
ينال كلهم نصيبا كان له فأوله التصويبا
كان هنا إرثها
وحرموا الزوجين منه اذ هما قد أخذوا المفروض بالكتاب وما لهم من جهة الانساب أما القرابات بقرب النسب والفرض جاءت منه لا تستغرب بقى لهم هناك قد أتى أخذا حقها متما ما كان للزوجين شيئ يجب
شيئان في المقام كانا ثبتا فما لم يحرم الزوجان من حظيها بل لم يظلما شيئا ولولا الـ السبب اما القرابات على خلاف ذلك اجماعا من الاسلاف
موانع الإرث
والارث قد تمنع منه أشياً غدت قطيعة بحال المحيا
-1 TV-