العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٠

والمـ

وجازا

من ذلك الكفر وهذا أعظم قطيعة يأباه فينا المسلم لايرث الكافر يوما مسلا ولاينال منه قطعا مغنا ذلك بالاجماع في الاسلام وانه قطعا من الحرام لن يجعل الله لذى الله لذي الكفر كما قال سبيلا في الذي قد أسلما سلمون اخوة وذاك دل بعد أهيل الكفر من ذاك المحل لم قتل الأقرب من كل ذى كفر خبيث المذهب في جملة من البراهين ورد تباعد الصنفين دينا معتمد والمصطفى أعلن ذاك في الملا وقال قولة تزيح المشكلا لا يرث المسلم منا كافرا كذلك الكافر أضحى خاسرا فارتفع النزاع في المقام ما بين ذى الكفر وذى الاسلام والخلف في المرتد أيضا ورداً بين رجال العلم أنوار الهدى قيل به المسلم أولى في النظر ان صح هذا القول مع أهل الأثر ـيل بل جماعة الاسلام أولى به من سائر الأنام وليس للقريب من نصيب فيه فأين الوجه للتصويب وقيل ايضا عن معاذ بن جبل يورث المسلم من أهل الخطل وهكذا يقال عن معاويه داهية الإسلام أدهى داهيه وهكذا قيل فتى المسيب كذاك مسروق على ذا المذهب وهكذا جماعة تتبع لهم ـليـه وله تستمع قد شبهوا ذلك بالنساء جازت لنا قيل بلا امتراء نساؤهم حلت لنا ولا تحل نساؤنا لهم لهذا فاحتفل كذلك الارث لنا منهم يحل ليس لهم منا لمنصوص نقل مصدر معتبر على الأصح

وقد رووا فيه حديثا لم يصـ وشهوه بالدما ولاخفا

أرى في ذلكم تعسفا

يطول فيها البحث عند النظر في أصلها بالمقصد المعتبر قالوا دماؤنا أجل في النظر ولا تكافؤ هنا فيعتبر فقتلهم في الدين لم يحرم

سلم

لكن اذا ما أما هم ليس لهم قصاص منامتي ما صح الاختصاص

- IYA-