الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٢وبعضهم قد أثبت التوارثا ولايرى ان يقطع الموارثا يرى أهيل الكفر ضمن ملة فالارث ثابت لهم في الجملة والشافعى عليه أيضا وأبو نيفة وذاك لا يستغرب ما الشرك إلا واحد كمثل ما الاسلام اصلان هنا قد علما بيله حين نراه يا في البيان للمرام قال ثلاث ملل يمتنع توارث بينهم لايقع
وقال لافرق هنا فتبـ وبعضهم فصل في المقام
اليهود والنصارى قالا والصابئون فاعرف المقالا عداهم ملة لاملل ووجهه عندهم لايشكل ضهم قد جعل اليهودا ثم النصارى بيضهم والسودا والصابئين ملة ويجعل ثانيهم المجوس اذ يفصل ويجعل الاسلام ثالث الملل فهؤلاء ارثهم معه بطل وباقى المشركين ممن لم يكن له كتاب بالمجوس يلحقن هذا مقال لشريح القاضي ومن يقوله هناك راضي كابن أبي ليلى كذاك فانظر في وجهه على السبيل الأظهر والحق ما قدمته فيما سلف لايرث المسلم كافرا عرف وبين ملتين ايضا يمتن بالنص ممن للهدى لنا شرع ذلك بالاجماع والحق يجب بوله من عجم أومن عرب
ـب الحق الجـ
الأمثل
أبناء
لاميزة لمسلم لم يعمل بواج والحملاء الخلف فيهم وردا ورتهم بعض وبعض أبعدا قد ولدوا في الشرك ثم جاءوا ى بلادنا وهم هل تلك انساب لدينا تعتبر ان لو فرضنا فيهم أصل الفطر اذا أتونا بالخصام هل ذلك في معرض مقبول النسب فقيل ذاك نسب لهم ثبت به توارث به الحكم يبت قال به جماعة ولاجرم ذلك من حالهم هنا علم للتابعين من أهيل النظر هان يبين عنهم
ينسب
هذا في
صحيح
وقيل لا توارث بينهـ
إلا
-17 -