الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨ان عموم النص مخصوص بما كان من امتثالها فلتفها أما الإما ان كنا للسادات يخدمن لا تنفق في العادات وقيل حين ترجعن للزوج قد للزوج قد صح ح لها الانفاق قولا يعتمد وقيل مهما كان زوج الأمة حراً فالزمنه بالنفقة وسيد الملوك فهو ينفق زوجته حيث به التعلق لا يملك المملوك شيئا فاعلما اذ صار مملوكا على ما فها فانه الكل على مولاه نکاحه کـان به منشاه إلا اذا مكنه السيد أن ينفق للزوجة قل هذا حسن والزوج للاماء مها كانا حراً عليه فافهم البيانا او کـان غايبا فمن أمواله تنفق أزواج بحب حاله سعة له هنا أو فقر اذ كان ضامناً لهذا الأمر نفسه فألزمناه ذلك حكما لازما نراه والعدل واجب على الازواج ان جمعوا الاعداد في اللجاج ليس لهم ان يعدلوا لجانب ويترك الآخر للنوائب ان النسا بالعدل أولى وأحق اذ شَرَهُ النفوس فيها وهو حق وغيرة النساء في الأنام أعظم قد صحت مع الأعلام طبع والعادة يشهدان بذاك في كل بني الانسان طبيعة ذو العرش ألقاها على قلوهن ليعيش ذا الملا ولم تكن غيرتهن تجنح رجالهن للهوى وتجمح لكنما تراقب الرجال ـصامهن وكذا الجدال التروي لوبه تفتضح
طبع للنساء جهراً يجمح
لم تتمالك عندما تثور لذلك العدل به الله حكم
رتها ويكثر النفور
بينهن وله الكل علم
وهدد الهادى الرجال ونصح عن الميل على الوجه الأصح
من حيث طبع المرء لا يزال
يأخذه طبعا لحب زينب
يعتريه ويك الاعتلال
ـرك الأخرى لهذا السبب
وان يكن ذاك فقد ضاق على باقى النساء وهو أمر عقلا
1^1