العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٤

ميراث کــل يرجعن للأصل لأنه طبعا خلا من جهل كالزوج والزوجة كل يرجع لأهله ميراثه مسترجع اذ ليس توريث بغير حجة نعرفه في قول كل الأمة من ذا الذي يقدر أن يحكم في غيب بغير حجة لم تختف وان يكن يوما فانه خطا قائله في حكمه تخبطا والحق عند هؤلاء يرجع كل لأقربائه له فعوا أنه يوما لبيت المال ذلك قد يقال عن رجال لم تكن لهم قرابة نقل ووجهه في الحق لم يكن جهل قيل عليه الشافعي وأبو حنيفة اليه كان يذهب وكان قول قادة المدينة ومن لهم قد وافقوا في الأمة وقيل بل ميراثهم قد أمكنا فرضا وتقديراً تراه الفطنا ــلي والامام عمر وقادة العراق عنهم يذكر ـورثون کـــل واحد عرف ميراثه عندهم كان وصف كالزوج والزوجة ايضا مثلا يقدر الزوجة ماتت أولا ويعطى زوجها الذي كان لزم منها على التقدير أيضا فافتهم وبعد ذاك قدر الزوج هلك فتستحق زوجه مما ملك من غير ما قد كان أعطاه هنا منها على تحقيق كل الفطنا فالموت قد صح لكل فاعلما والارث لازم هـ هنا بينها فنال كل حظه متما ولم يكن لواحد قد ظلا او عكس الامر على هذا جرى حكمهم حيث استبانوا الخطرا وهكذا بقية الأقارب على قياس ثابت المراتب وهكذا في سائر الأخطار فالحكم لم يزل على ذا جارى وان يكن بان لنا يقذفه الموج إلى أي بلد أو كشف الهدم وبان أحد وهكذا حيث نراه يوجد فالحكم مبني عليه قيلا حيا وميتا فع التعليلا واختلفوا في ولد اللعان وارثه وولد الزواني على اقاويل علينا تشكل لم يقم اصل لها موصل

منهم

أحد

اذ

- 132 –