العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٥

لأمه الثـ

ط وردا

والباقي بيت المال ذاك اعتمدا

الا اذا كان له اخوة أم فيأخذون الثلث ايضا مستتم وذا عليه على المدينة ومن لهم وافق في القضية قلت وأين ذهبوا عن الخبر ذو السهم أولى هكذا جاء الأثر وأنه مذهب زيد قيلا قلت فزيد يعقل التأصيلا كيف يسوقه لبيت المال فان هذا بين الاشكال ومالك والشافعي عليه في ما جاء في منقول جل السلف ورث للأرحام عن بيت مال أمة الاسلام يرده للأم أم أولى في صحيح الحكم

وبعـ

وب

مالم تكن اخوة أم توجد ـشارك الأم وهذا أقعد والخبر المعروف في الزنيم لن نهمله وهو صحيح في السنن صبة الزنيم فى ذاك الخبر عصبة الأم كذا جاء الأثر وذا عليه عمر الفاروق في جملة اشياخ لنا في السلف كذا على وابن مسعود الولي قالا وذاك واضح لم يجهل مع فقد أمه نقد آمه لهم ولا خفا فالأم ذات هم فيما عرفا والمصطفي الحقه بالأم فكان ذاك أصل هذا الحكم

أن للنسا

وفي الحديث صح ثلاثة الاحوال فيما يقها يكون ارثه لها وهكذا عندهم لقيطها رولداً قد لاعنت أباه كذاك بعض العلما رواه خرجه قيل أبو داؤد كذاك في صحيحه الموجود

الاقرار بوارث

ــن يكن بوارث أقرا إشراكه في ارثه استقرا كتارك ابنين واحد أقر أي بأخ فإرثه هنا استق ركه في سهمه فيقسم بينها نصفين فيما نعلم اقراره جنى عليه ذاكا ان أنكر الثاني لما هناكا بمقتضى حكم الكتاب المنزل لكنا الانساب منه أبطل

-