العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٦

فلا يصح نسب بدون ما بينة عند هداة العلما وذا عليه مالك مثل أبي حنيفة وهو صحيح المذهب والشافعى أنكر ذاك الأمراً فلا يرى إرثا هنا وصهرا والحق ما قدمته وهو جلي ووجهه في الحق لما يجهل ان اعترافه هناك ألزمه وجوب ميراث لمن قد علمه قال أخوه فأخه يستحق إرثا على هذا تراه كان حق أما الذى انكر ذاك لم يجب عليه شي عند أعلام النجب

والشافعى أهمل للاقرار

فأصلها إثنان ثم ترجع سهمان للمنكر والسهمان

جة من

الآثار

إلى أربعة توزع

أقر وأخيه الثاني

وبطل انساب هنا لاتجهل اذ ليس حجة عليها يعمل لأن ذاك النسب المزعوما لم يكف حجة فلن يقوما لأنه لو صح كان قد دخل عدة أحوال لها الشرع فعل ي حديث زمعة المعتبر صح نزاعهم كما في الأثر کل به استدل ايضا من جهه ورام فيه حجة متجهه يقول عتبة فتى الوقاص ابن أبي الوقاص باختصاص إبن وليدة الزمعة اقهر ذلك ابني هكذا في الخبر کان تولاه يقال سعـ ابن أخيه هاهنايـعد قام اليه نجل زمعة الفتي قال أخي كذاك عنه قداتي فراشه أراه ولدا فاختصما فيه كذا قد وردا

فأتـ

0

الرسول كل يدعى ذلك في قول له فاستمع فيه يدعيه ولدا

هذا يقول ابن أخي قد عهدا وذا أخي يقول كان قد ولد على فراش والدى ولا فند

وأمه وليدة

لوالدى

قال الرسول هو يا عبد لكا

أخي في مذهب الأماجد

سودة حيث شككا واحتجبى

رأى هناك شبها مستنكرا وكان للحال النبي أنكرا

وللفراش قال خير البشر فعم هذا الحكم في ذا الخَبَر