الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٧لما رأى من شَبَا شته فيه بدا بعتبة كذاك ايضا وردا ووقع النزاع في هذا الخبر بين رجال العلم أبطال الأثر وذهبوا في قصده مذاهبا وقد عرفت في المقام الذاهبا بعض يقول أثبت الهادى النسب بقول عبد وله جمع ذهب وله لم ينكر كمثل ما تراه في ذا الخبر بينة في قول كل العلما وأمره لسودة أن تحتجب يحتملن أشياء في رأي النجب وللفراش ولد قد وقعا ـليه والعموم فيه سمعا يُعله بعلل من نفسه في رأي كل الكمل
يقول
ب بغير
عاهر لزه في حقه الرجم باجماع علم
والجلد للغير بحكم خرجا لمن تزوجا وانما الرح
كان بهذا فيه قد تعللا والحق ظاهر لمن قد عقلا وقوله في النص ايضا هولك يعني به الملك لأصل لم يشك إن كان ابن أمة أبوكا يملكها فلتبعد الشكوكا ولا يصح قوله هذا على ما فيه خير الخلق كان عللا قال الطحاوي كمن تقدما ولا أراه في الصحيح ارتسا قال كمثل يد لاقط عُلم سبيله للاقطيه فافتهم وبعضهم قد جعل الاقرارا خلافة ولا يرى استقرارا رار من يحوز للارث علم مثل خليفة عليه فافتهم
الافاده
اقراره فلتفهم وقيل بل يعتبرن شهاده وان اولاد الزنى لم تلحق في الدين بالأبا على المتفق بل كان ذاك شأن الجاهليه كما علمت الأصل في القضيه وشد من يقول بالالحاق في ديننا الاسلام باتفاق والشرع ما صح بهذا فافطنا يكون في الاسلام ذلك الزنى ودون ستة الشهور يمتنع الحاقه وهو المقال المتبع قيل من العقد وبعض قالا من الدخول فاعرف المقالا والأول الصحيح في الآثار وأيدته صحة الأنظار
11401