العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٨

يقال بالعقد استباحها فلا يخرج عنه ما هنا قد حصلا الا إذا استحال الاجتماع بالدخول صح الاتباع وأطول المدة أيضا في الأثر للحمل يبقى هكذا على قدر خمس سنين قال بعض فانظر ومالك عليه في المستظهر وقيل بل سبع وهذا أبعد وصحب مالك عليه اعتمدوا بع السنين عند الشافعي وسنتان في مقال جامع وسنة فقط في رأي وقع لبعضهم وعل هذا المتبع ونادر الاحوال ليس يعتبر والحكم للعادة هاهنا استقر وطال بين العلما النزاع في هذا المقام الضنك بين السلف بعض يرى العقد هو الأصل الأصح وعند بعض فالدخول المتضح ـتبة الاشهر عند الأكثر أصل الأقل في صحيح النظر لمفراش ولد قد كان بغير تحديد هنا لهم علم جين ما صح الفراش ثبتا ذاك على العموم نصاً قد أتى صح نسب بالقافة عند أولى العلم ذوى الحصافة كما إذا أمكن وطء جملة بالملك حين اشتركوا في أمة أو كان بالزواج للجهل بهم وقع النسل هنا ولا جرم اللقيط الكل يدعيه كذاك بعض العلما يحكيه أثبت بعضهم مقال القافة كمالك أصع للقيافة

G

عم

ى ذكرهم في الكتب هم من سائر الأنباع

والشافعى وأحمد مثل أبي وهكذا يقال للأوزاعي وقد أبى ذلك أهل الكوفة وقادة العراق في القضية فالحكم بالحجة لا بالقافة فإنها ظنية الدلالة فرجلان ادعيا يوما ولد بينها يكون ذلك الولد ان لم يكن هنا فراش لأحد والكل ظن عند أرباب الرشد كما اذا ما ادعيا لقيطا او اشتراك أوجب التقسيطا يكون ذاك في الإما على خطا وفي حراير كما قد ضبطا وان يصح هاهنا هذا فقل في الارث الاشتراك كان قد حصل

1179 -