الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٩من كل واحد له قسط علم ان صح موت هكذا هنا رسم وان يمت فالأبوان أدركا لكل فرد نصف سهم ملكا وان تزد آباؤه كذاكا فالحكم هذا احكم به هناکا
وطال بين الفئتين الجدل کل علي اصل هنا يعول وزبدة القول هو الذي أتى كما تراه عنهم ثبتا والقول بالقرعة ظن يعرف وتلك أحوال لها التصرف لعدم البينة الصحيحه فالتزمن حجته الرجيحه والخلف في القاتل ايضا وردا والنص فيه صح مع أهل الهدى عمداً أتى القتل وان كان خطا فالحرم مشهور هنا قد ضبطا سد ذريعة ترى ذاك الخطا ولم يكن في الدين يوما غلطا حيث ترى الجهل يسوق للردى والمال داع للضلال لا الهدى يطغى به الجاهل في الانام ويركين مراكب الحرام وبعضهم يقول ان صح الخطا فالارث ثابت لأصل ضبطا إلا من الديات ليس يرت ان صح قتل بخطا إذ يحدث ومالك عليه له وفى مذهبه قد ذهبا صحبا مع من يرى الخطا بالعفوفي القرآن مقترنا ليس أخا عدوان فكيف بالحرمان فيه يُحكم والحال لاذنب هناك يعلم وعله ما صح عنده الخبر والحق ثابت بأصله استقر وبعضهم ان كان قتل وقعا کم شرع ارثَهُ لم يَمْنَعَا لأن فعل الواجبات في الهدى ن لازم الأدا ين كيف يقال يوجب الحرمانا ذلك وجه فع البيانا وبعضهم وهم أقل من نقل عنه ثبوت الارث لو كان قتل قالوا فان الله للارث شرع ولايزال الشرع ايضا يتبع لذلك الميراث معه يلزم وذاك مرجوح على ما نعلم ووارث أسلم قبل القسم هل يدرك الارث بصدق الحكم من قال ان الاعتبارية يقع بوقت قسم الارث قال يشرع ومن يرى الموت هو الأصل الأتم قال من الميراث هذا قد حرم
- 137 -