الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٠موروثه مات وهذا مشرك في ارثه يقول ليس يُشرك
تلك قيودها هنا تعتبر ـــــا كما تراها الأثر وكلهم يبنى على ما ثبتا لديه من أصل هناك قد أتى يراه في تباره ترجّحا سواه أي يراه أرجحا والنص صح أي دارٍ أدركا لقسمها الاسلام كان مدركا وكل مقسوم قبيل ذاكا فهو كقسمه مضى كذاكا يمضى عليه قسم الجاهليه فلا يرد فافهم القضيه والعلا بنوا على أصولهم واثبتوا ما صح في فصولهم وقد أتتك في النظام تترى منظومة تنير منك الفكرا
ميراث المولى
حيث ان علماء المذهب عمدتهم ما قد أتى عن النبي ما صح عنه فهو شرعا يجب والإرث إما سبب أو نسب والخلف في المولى إذا لم يكن له قرابة تليه فافطن قيل ارثه لمولاه اعلما والعتق فهو نسب قد رسما معناه مثل نسب ان عدما قرابة يقول بعض العلما ومذهب الامام زيد هذا ان لم يجد عن حكمه ملاذا يل لاميراث للمولى هنا وارثه لجنسه تعينا يس لمولاه سوى الولاء والارث لا فى رأي هؤلاء والخلف في الجنس في الجنس كذا قد وردا في اللون أو في العتق مع أهل الهدى أو أنه في الأصل مثل السند والزط والاحباش أو كالهند له رأي هنا يَعْتَمِد عليه في اجتهاده مستند ــل من ورته قد استدل بما أتى عن قادة العلم الكمل يعقل عنى وكذاك أعقل عنه ألا ارث بهذا يعقل وان مولى القوم منهم وردا يدل بل غدا مستندا وصفة الولاء في الشرع العلى عتق لمملوك بحق منزل بذاك يغدو العبد حراً والنسب يبقى على الأصل الذي منه انتسب
- ITA-