العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤١

فمعتق عبداً ولا وارث له جري به خلف الهداة الكمله

يجعله بعض هذا عصبه ما ابقت الفروض ثاني مرتبه

الولا لمن يكون أعتقا وفى بريرة بهذا نطقا

ومعتق لعبده عن غيره هل يدركن منه منال خيره فقيل لايدرك والولاء ليس له جاءت به الأنباء ان الولاء للذى عنه تحيق لا للذى أعتقه اذا انعتق وبعضهم فصل والتفصيلُ ليس عليه ها هنا دليل ان كان عن علم من الذي عُتق عنه له الولاء ممن ينعتق أو دون علمه فقل للمعتق ذلك تفصيلهم في المعتق ان الولاء للذى قد أعتقا يقطع ما الخصم به تعلقا ثم الولاء لحمة كالنسب فلن يباع قل كذا لم يوهب أمر ذلك الولاء كما أزال كل الامتراء

س هاهنا يسوغ النظر من بعد ما قد صح فيه الخبر ماقد للرجال دون ما امتراء

وليس للنسا من الولاء الا الذى أعتقنه بالذات

ــند القادة الثقاة

كذاك من أعتقه مُعتَقَهُن لهن يرجعن والأصل زكن

إليه الانتماء

ان الولا ثمرة الاعتاق وتلك نعمة بالاتفاق وعندما تُعدم من قد أعتقت لقومها الولاء في الحكم ثبت والخلف فى الولاء قيل يورث وقيل لاحين الممات يحدث كمعتق مات وابنين ترك وواحد من ذين كان قد هلك أولاده لـ لهم ولاء بل عمّ وهكذا وذا عليه في الهدى جملة أعلام به بهم قد يقتدى وقد رووا ذاك عن الفاروق وحيدر المعروف بالتحقيق كذاك عثمان يقول فاعلا وابن مسعود جمال العلما والفرضي العلم المعتبر في الفن زيد عنه أيضا يذكر وخالفت ذلك في المقام جهابذ من قادة الأعلام ومنشأ الخلاف في المقام يعرفه الهداة في الأنام

- 139