العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٢

بعضهم شبهه في نظره بمصدر الميراث في معتبره وبعضهم يقول انما الولا اصالة من معتق قد حصلا فكان كالانساب من مباشر للعتق لا من سائر العناصر وأمة قد أعتقت ولاها لمعتق وهكذا أبناها أولادها قيل هم لهاتبع لحالها والحق فيها يتبع كان أبوهم ها هنا عبداً وإن حراً سواء عند أرباب الفطن فيتبعون الأم عندنا ولا تأثير للآبا هنا فاحتفلا فالأب كالفحل فقط يعتبر تلقح الأنثى بذلك الذكر وما يراه قومنا لانقبل لذا عليه قط لانعول قالوا إذا ما الأب يوما أعتقا جر الولا لمن له قد أعتقا هورهم عليه في الآثار قد جاء ذاك القول عن أخيار حنيفة له قد انتمي

كمالك والشافعي فاعلا

ونـ

بوه لعلي في الأثر وابن مسعود الفقيه المعتبر وابن الزبير هكذا قد ذكرا واعتمدوه في المقام أثرا كذاك عثمان يقول فانظر فيما أتى بأصل هذا الأثر ورده الصحب عليهم فاعلا والحق متبوع عليه العلما وعمر قال بهذا وعطا وابن شهاب عنه أيضا ضبطا وهكذا عكرمة في جملة عُلمائنا هداة الأمة من ان المخ ـــــفين للقياس نَحَوا فكان الأمر في التباس قد شب وا الولاء بالأنساب إلى الآبا بلا ارتياب أرادوا أبدا والأم ها هنا تجر الولدا

يتم

بالرق لايشبة للحرية قد خصصت في الدين بالمزية وان يك الجد لقوم والأب آخرين فالولا مرتب

يس يجر الجد للولاء

كذلك الابن ولو قد انعتق فالعتق نعمة الذي قد اعتقا

نه بغير ما امتراء

أبيه وبه الحكم نطق

له الولا به الهدى قد نطقا

إن الولا قال لمن قد أعتقا فعم هذا الحكم فينا مطلقاً

11? -