العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٣

تبديله ليس يصح فاعتمد ما جاء عن أهل الهدى به استند ودع مقالا خالف الدليلا فقد تراه أبدا عليلا وها هنا نقصر بحثنا على هذا فلا نبغى عليه بدلا ولا يحيط أحد بالأثـ فانه الزاخر مثل الأبحر والحمد لله الذى من على عباده بالرشد ما بين الملا.

ونعمة المال

مع

العتق

والعتق نعمة على من أعتقاً ومن غدا للملك يوما معتقا هذا يفوز فيه بالحرية وذاك بالأجر بغير مرية والله يدرى مقصد الجميـ ما صح أوما كان للتضييع فواجب العبد هنا ان يشكرا ـعمة مولاه على ما يسرا يسّر كلا للذي يرضاه ضله وكله نعماه وشكر من أنعم شرعا يلزم لايكفر النعمة إلا المجرم وما بكم من نعمة في الحال منه تعالى الله ذو الجلال والمال أصل مقصد الرشاد ع الأولاد والخير منه وهو طبعا سُلَّم للصالحات ينتحيه المسلم والعتق منه واجب ومستحب والمسلم الصالح يقصد الأحب وقد أتى فى ذاك فك الرقبه وانها في الدين أعلى مرتبه وفكها مشابة إحياها يبقى له من بعدها ولاها والخلف في بعض الرقاب وردا هل تعتقن أم لا لدى أهل الهدى كمن أحاطت الديون فاعلما بماله فعتقه قد حرما اذ فيه تفويت حقوق الناس بالعتق ها هنا بلا التباس قال بهذا ثلة في الأثر من قادة العلم أهيل النظر وقال بعض جائز ولا خفا ما لم يقع حجر عليه فاعرفا

ولو أحاطت الديون يمضى عتق له صح بقول بعض حاكم فعتقه قد حُجرا

أما اذا الحجر عليه صدرا اكم الاسلام

وكسر.

له الأحكام في الأنام

1181 -