العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٤

ذاك

جرهم تصرف الانام

س يصح ذاك بالاجماع س في من نزاع وقولهم مال الغريم مستحق للغرماء لهم في ذاك حق لذاك عتقه عليه حجرا لأن حق البغير فيه ق قررا ذلك ما قالوه لما منعوا وهو وجيه وضياه يلمع حين أحاط الدين بالأموال قد استحقوها بلا جدال وهذه العلة للحكام في والحكم موجود هنا معناه ولم يقم بصورة مبناه فهذه العلة حقاتمنع تصرف المديون فيما نسمع والحكم ليس علة في هذا واننا نلفـي به ملاذا فالحكم فرع العلة المحققه من موجباتها يرى ذاك الثقه فمنعوا إخراج ملكه بلا معاوض عنه هنا قد دخلا والآخرون نظروا المعاني فأبطلوا ضعيفة المباني قالوا له أن يطأ الإماء. فيـ حبلنها ولا امتراء وهو تصرف بهذا المال وان

صح من الحلال وهكذا انفاقه يوما على عياله ونفسه لم يحظلا إن لم يكن حجر عليه وقعا من حاكم كان هنا متبعا وذاك بالاجماع عندهم ثبت فكان حجة لهذا قررت ولا يجوز عتق غير المحتـ لعجزه والحال منه قد علم وبعضهم اجازه وأوجبـ انفاق من من أعتقه ولو أبى جاز على رأي وان أطلقها

ابنه اذا

ـتقه

ــيل لا يجوز حيث تخرج عن إبنها حيث يضيق المنهج والعتق من ذي مرض قد أوقفا اذ منعوه ها هنا التصرفا ليس له ذلك في حال المرض فان يمت فهو على الثلث اعترض من ثلث المال يقال يخرج حيث له فيه يصح المخرج وان يعيش مضى عليه فاعلما وقيل بل مثل الصحيح لزما وذاك قول الظاهريين اعرف كما روى ذاك جل السلف ومن له عبد وبعضه عنق ينعتق العبد عليه وهو حق