الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٥ومن له فى العبد شقص اعتقه ينعتق العبد ولو لم يُطلقه لأن نفس العبد ليس يمكن ان تتجزى وهو قول حسن وذا هو المذهب لسنا نقبل سواه بل عليه قد نعول وقيل لا يعتق الا المعتق ه وذا للغير مما نمقوا وبعضهم فصل فيه فاسمع ماقيل فيه والهدى فاتبع ان كان مؤسرا يقومنا والعتق للجميع يشمانا يدفع حصة الشريك فاعلما وذاك أمر في الهدى قد لزما وذا موافق لقول المذهب الا مع التفصيل والحق اطلب وهو مقال مالك والشافعي وأحمد ومن لهم من تابع ثم ولاؤه لمن قد أعتقا بلا خلاف بل عليه اتفقا وان يك المعتق معسراً فلا يلزمه شيء هنا فاحتفلا وبقي البعض الذي قد أعتقا بعتقه بينها معلقا فبعضه منعتق والبعض لا وهكذا حيث التجزى حللا وقال يوسف كذا محمد بقولنا كذا ك عنهم يوجد لكن هذا العبد يستسعى هنا لصاحب البعض وقد تعينا فالعبد بالعتق هنا تحررا من أول الأمر كذا تقررا وحق ذلك الشريك لم يضع بل كان باستسعائه هنا دفع وهو وجيه عند اعلام الهدى ثم الولا له فراع الأرشدا لأن من أراد الاستسعا رضي بذاك عن نصيبه المفترض وذا مقال قيل للأوزاعي وابن أبي ليلي فع يا واعي وهكذا قال به ابن شبرمه من قومنا أوردته كي تعلمه وجملة من سادة العراق جاءوا على ذلك باتفاق لكن فتى شبرمة وابن ابي ليلى أفادانا بما لم يعجب قالا اذا استيسر ذاك السيد من بعد سعى العبد فيما يوجد يرجع باستسعائه ان أيسرا سيده المذكور هذا قررا ولا نراه حيث قد كان له ذلك حقا هاهنا نعقله وقد اتى الحديث عن ابن عمر دل على العتق حكوه في الأثر
1 ـ قوله وان بك المعسر أفلا يلزمه شيء معناه من اعتق نصيبه من عبد وانعتق العبد
على رأى من لا يرى التجزى فالعبد سيسعى لحق الآخرين ا. هـ.
:1