العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٦

وهكذا روى أبو هريرة نصا عن المختار ها دى الأمة يعرب عن فحوى المقام فانظر في وارد السنة اصل الأثر يقول من اعتق شقصا لزمه خلاصه في ماله قد علمه ان كان ذا مال والا استسعى عبدبمايبقى لحق مرعى بلا مشقة عليه في الخبر أورده اهل العلوم والبصر

والخبران متواردان

ليسا متخالفان

وبعضهم أبطل نفس العتق ورد عبدهم هنا في الرق قالوا نراه هاهنا قد أدخلا ضرا على الغير بما قد حصلا وبعضهم في بيت مالنا جعل ما كان للشريك من حق حصل ووجهه لم يظهرن للنظر ولا نراه ثابتا في الأثر ومالك العبد إذا ما أعتقا بعضا فعتقه الجميع استغرقا وذا عليه قومنا ولا خفا ما باله عم وما توقفا وكيف خصصوا هنا ما خصصوا بأي حجة لهم تلخص لا فرق ان صح التجزى فاعرفا ولا محيص عنه مع اهل الوفا وقولهم أعتق نصف عبده وهو بعين المصطفى في عهده ولم يكـ ـكن أنكر ذاك الأمرا فكان حجة تبين السرا نا لهم أقره اذ عليا بانه للكل فيه فالعتق مطلوب بأي مذهب فكان ماضيا بهذا السبب هذا على صحة ذلك الخبر وهو الذي يعطيه في الأمر النظر وهكذا ما جاء عن خير الورى في خبر رواه بعض البصرا م الهادي لهذا في سند

عما

أعتق شقصاً كان في عيد ورد وقال ليس للإله للإله الأحد قط شريك في جميع الأعبد قلت الحديث ينصر المقدما ولم يخالفه بما قد حكما فمعتق الشقص الجميع شملا بالنص فاترك فيه عنك الجدلا وعلة منصوصة تقدم على التي استنبطها من يعلم ولا تعارض هنا وان زعم ذلك بعض حيث لم يكن فهم لو فهموا المقصد هنا ما اختلفوا فيه ولكن غرهم من يعرف 1 ـ قوله ليسا متخالفان على لغة من يعرب المثنى بالألف رفعا ونصبا وجرا ا. هـ.

11881