العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٨

اكثر الهداة بنالما صح مع الرواة

ستة أعبد لهم قد أعتقا سيدهم والعتق فيهم أطلقا فأقرع المختار ما بينهم من بعد تثليث لهم فلتعلموا لأن للانسان ثلث ماله زيادة تكون في أعماله ذلك في الايصاء قد تقررا وهكذا هنا مقالا حررا وبعضهم خالف في هذا ولم ير جوازه هنا ولا جرم وخصصوا القرعة بالوصية وهل لهم فما رأوا من حجة وجعلوا هذا من التدبير في هذا المقام يا أخي فاعرف قلت وفي التدبيران ضاق الثلث فالاقتراع هاهنا غير عبث

بأي شي يثبت العتق متى لم يكن اقتراعهـ

أتي اذ لا نقول بالتجزى فاعلها ولا نراه فيه أمراً لزما فان يكونوا سبعة فالعمل في فاضل يقابلنه الأفضل فقد يكون اثنان يوماً أفضلا من زايد الاعداد فيا عقلا وقد يكون واحداً في النظر. يربو على الكثير بل والأكثر وذاك في الصفات لا في العدد دل عليه الذكر للمجتهد يقول خيرها هنا من مشرك وذاك في الصفات للغير اترك والمؤمن القوي في نص الخبر خير من الضعيف صح واشتهر وذاك في الصفات لا في غيرها فالزم هدى التقوى تفز بخيرها وما يرى الاحناف فهو أشكل على الورى في راينا وأعضل لكل واحد يقولون ثلث ولايتم وهو اشبه العبث إذ فيه للوارث ادخال الضرر بذلك الحال وما عنه مفر وهكذا على العبيد فانظر ويسر الشرع ولم يـ وبعضهم يعتبرن للقيم لا عدد ولا صفات فاق قلت وذا إلى الصفات يرجع بلا خلاف فيه طاب المرجع والحق لا يلتبسن بالباطل والعدل في الشرع رضي للعاقل فالعتق حق للإله الأحد والباقي للعبد بلاتفند هذا على صحة أصلهم ثبت وهو التجزى عندهم ولا غلت

عسر

11891