الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٠سني
ومعتق ما كان في البطن ثبت ذاك له حسب أصول اثبتت وذاك لا يقضى على الأم هنا بالعتق فافهم مقصداً تبينا ومعتق لأمة واستثنـ ما كان في البطن ذر الإستثنا فاكثر الأقوال ليس يثبت للجهل فاستثناه لايثبت فهو بحال البطن منها يحسب قبل بروزه وهذا المذهب لذا الجنينُ ذَبح أمه له ذبح على ما النص قد أصله وهكذا الاثمار في الأشجار قبل بروزها بلا إنكار
ان الجنين ليس يستقل عدة من الامور وردا
وقيل
صح
ذلك الاستثنا
وان يعلقه على المشيئة
كأنت حر إن يشا الرحمن
بحكم يقتضيه أصل
أمه لدى اهل الهدى بث يرون للجنين معنى ثبتن أم لا بذى القضية، أثبـ ة البيان
مثل الطلاق هاهنا العتاق وذا ـليه قيل الإتفاق حيث مشيئة الإلله تختفي على الورى فالعتق فيها فاعرف لقه بمالنايمتنع لا يستطاع فالعتاق يقع والعتق لا يلحق ما لم يُملك على الصحيح في صحيح المسلك لوارد عن سيد الرسل ورد السند في ذاك قد جاء مصحح لا عتق فيما ليس مملوكا ولا نذر کذا نصا إلينا وصلا ولا طلاق قبل أن ينكح في ذاك الدليل المستنير فاعرف وقيل بل يلحق مها وقعا وكاليمين جعلوه فاسمعا ألفاظ هذا الباب بالطلاق اشبه في موارد السياق كذا شروطه تراها تخرج لذا على الوقوع فيه عرجوا والحق فالحكم إلى الشرع ورد
عنه فعليه المعتمد
ــكم للأنظار مها وردا وليس للعقل مجال يقتدى في هذا لذي العقل عجب
فالحاكم الشرع متى صح وجب
والله خص كل مقصد بما يلزمه والأمر لم ينبها
الأبناء الامهات
وتتبع
-18 A-
العتق حكما جاء عن ثقاة