العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥١

وهكذا فى الملك دون ما خفا

لم يخص أحد به اعرفا وبعضهم يقول إن كان الأب لهولاء عربـيـاينسب وماله قط دليل يعتمد والرأي في الاحكام فعل المجتهد والاجتهاد عندما ينعدم لنا الدليل فبذاك نحكم

الكتابة

والعبد إن يطلب بأن يكاتبا فقيل ان ذاك كان واجبا أخذاً بظاهر الدليل فاعلا وأصله الوجوب عند العلما وقيل لا وجوب بل ندب علم لما عليه دل عند من فهم ـك ان أحدا لا يُـ لعتق عبده ولا يستنكر

يد أن

لوثبت الجبر لكان يشمل كل العبيد والخلاف يحظل العبيد عن ساداتها وانحل ما يعرف في عاداتها ذلك ان كل عبد يطلب فكاً لملكه متى مايجب وربما ينهار ذاك الصدد والحق ليس ذاك ما نعتمد الاترى لا يجبر الـ يبيع عبده إذا لم يرغبن والبيع فيه عوض للسيد يدفعه الشاري بلا تردد فكيف بالكتابة المعروفه وهي باحوال هنا موصوفه والعبد كسبه لذاك السيد بلا خلاف يعرفن من أحد فلو اراد العبد يوما يشترى لنفسه لا جبر في الأصل انظر كيف يقال ذاك في الكتابه فالجير طبعا فاقد الأصابه اما الكتابة التي جاء الأثر بها كما نصت على ذاك السور ان يشتري العيد من السادات لنفسه ويدفع القيمات کسبه بعد ثبوت العقد ويسئل الإعطا لجمع النقد اجل معين يتفق عليه الجانبان إذ يعلق الرضى يكون ما بينها وهو الذى هنا أفاد العلما والخلف هل يصح بالعروض ونحوها فى الثمن المفروض كما إذا كان على جارية يدفعها مقابل الكتابة