العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٢

كالخلف مهما حصل الايهام في اللفظ حيث يختفي المرام اثبته قوم وقوم أبطلوا وكل فرقة لها تعل فيه لأمريعقل

وقيل بل ان صح جهل يبطل والعبد إن كان هنا العقد وقع

يه أو جارية لها دفع

يلزم وصف هاهنا لذاكا أو لا فلن نثبته هناکا بعض يقول كالبيوع يلزم ان ينظرن ذلك وهو الأقوم وبعضهم يقول ليس تعتبر فيه شروط البيع مع أهل النظر لأنه جار على المكارمه والعفو فيه بين الملازمه ومعتق الشقص عليه يدفع للشركاء حقهم وينفع ان كان ذا مال والا بقيا دينا عليه في اعتبار الأتقيا وبعضهم يقول بالإستسعا كما عرفت ذاك مما شرعا كي لا يضيع حق انسان عرف كان من الاوساط أو أهل الشرف ولا نقول بالتجزى أبدا بل يلزم التحرير مع اهل الهدى وان عـ متم فيهم الخير ورد قيدا هنا لهم عليه المعتمد والخلف فى الخير فقال الشافعي أمانة مع اكتساب نافع وقيل بل مال وقيل اصلاح مع والحق ان الخير إسم جامع للصالحات وعليه الواقع عنى من الظرفية فاعرفه في قواعد الأبنية يصح ان يكاتبنا خال من الحرفة يعرفنا تبت بريرة لتسئلا اعانة لها الرجال الفضلا وهي بذاك الحال حرة كما نص على ذاك مقال العلما والشرط في مكاتب حر علم يملك أمره وإلا لم يتم لأن من لا يملكن الأمراً ففعله بالبطل صار أحرى وبعد ما قد صحت الكتابه تحريره صح ولا غرابه وان يمت قبل أداء مالزم يبقى عليه الحق دينا ملتزم يخرج من أمواله ان كانا صاحب أموال فع البيانا

مع

الأمانه

الديانه

-10 -