العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٢

والمذهب الشهير لا منع متى كان بنقد عند كل قد أتى وقد اشرنا للمقام وسبق ذلك في نظامنا وكان حق وجوزوا في قولهم بيع الذهب بورق نقداً وان زاد وجب وبعضهم في البر بالشعير قد رخص آن زاد ببيع منتقد واجمعوا منعا بهذى الستة ان لاتباع أبداً لمدة ومنعوا النساء اي في الستة أي ذهباً بالبر دون حجة وحددوا فيها حدوداً تعرف بال بويات ولا تختلف فالبر بالفضة او بالذهب والتمر بالشعير أي لمطلب مع ان ذا صنف وذاك صنف في الذات امر يقتضيه العرف واننى من ذاك فى اشكال حيث اختلفن دون ما جدال ما وجه ذاك المنع لست أدرى وجهاً له متجها في فکري والبر بالشعير صح فاعلما وذهب بفضة لم يحرما قال يداً هذا يكون بيد والجائز الفضل هنا فاستفد ومنعوا التأجيل في ذى الستة لظاهر الدليل دون مرية وجوزوا فيها عداها كيفا کانت فلا منع ولن تحرما بل خصصوا الستة بالمنع فقط فى اجل وزايد منها يحط وظاهر الدليل لا منع متى صح اختلاف الجنس حكما ثبتا والقائلون اي بهذا خصصوا من ذلك النقدين فيا نصصوا

وبعـ

والمنع في الأربعة المقتات بهاهنا قد صح بالاثبات قيل لأجل الادخار فاعلا وبعضهم بالاقتيات جزما وبعضهم معانى الادخار خصصها في ذاك بالاكثار هم قال وان لم تكن كثيرة لا فرق معه فافطن ومنعوا تفاضلا في الذهب وفضة لغرض في المطلب ذلك هذان رؤوس المال حيث هما الاثمان للاموال الطعم ثم الادخار اعتبرا بعضهم لا كونه مدخرا معناه ان الطعم حيث افردا لم يكف مثل الادخار في الهدى وذا عليه المالكيون اعلا وغيره لغيرهم قد علما

72