العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٣

وعلة قاصرة في الذهب وفضة في رأي بعض النجب والصنف لا يعتبرونه هنا لذاك عند الاختلاف استحسنا وظاهر الدليل هذا أبدا اذ قال مهما اختلفا المنع اعتدا ومنعوا نسيئة في الكل حين رأوا ذلك نوع بطل فجوزوا تفاضلا فيما طعم ان جانبت للادخار فافتهم فان غدت مطعومة مدخره فالمنع كلهم هنا قد قرره فبان ان الطعم بالاطلاق علة تأجيل لذا المساق والشافعيون يعللونا بالطعم والفضل يحرمونا مع اتفاق أحد الاصناف خلاف ما يقال للأحناف فعلة النَّا هنا الطعم اعلا كالمالكيين على ما فها وعلة المنع مع الأحناف في جميعها كيل أو الوزن اعرف مع اتفاق الصنف هكذا نقل عنهم وكلا فالدليل محتمل وعلة النسا اختلاف الصنف فيما عدا النحاس دون خلف وما عدا العين ويعنون الذهب ذلك عندهم له الكل ذهب وعلة النساء والتفاضل في ذهب وفضة في العاجل كونها رؤوس أموال الورى كذاك قالوا في بيان حررا حيث هما الرؤوس للأموال يمنعان دون ما جدال من التفاضل الذي قد علا ند اختلاف الجنس رأي فهما وعند الاتفاق فالتفاضل يمنع حسب ما حكاه الناقل هذا بيان علل الربا متى اطلق في الستة نصا قد أتى ان الذين قصروا الربا هنا في ستة الاصناف حيث بينا هم الذين منعوا القياس في احکام شرعنا الجليل الأشرف هم الذين اعتمدوا للظاهر وما رأوا غير الجلي الشاهر ولم يروا معاني الاستنباط صيحة تظهر للمناط كذاك من نفوا قياس الشبه في مثل ذى الأحوال للمشتبه فان من قالوا بإلحاق الشبه في الحكم في هذا له فلتنتبه ليس قياس علة هنا كما يظنه بعض الرجال الزعا