العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٤

3 -

وبعضهم يصحح الايصاء فجوز الرجوع كيف جاء بعض من الثلث يقول يخرج وبعضهم من الجميع المخرج بهه بعض بما أوصى به اذ كان بعد الموت في أسبابه وبعضهم شبهه بالهبة حال الحياة واقع القضية وجاء فيه خبر من الثلث يرفع للنزاع في هذا الحدث والخلف في بيع الذي قد دبّرا قيل يصح في اعتبار ظهرا وذا عليه جملة ممن عرف بالفقه في الدين مضى به السلف وقيل لا يصح حيث عُلقا تحريره فلم يزل معلّقا وقيل بل يباع ممن يُعيقه وتلك اقوال بها تعلقه وقد رووا ان النبي باعا دبراً فيقطع النزاعا اذ فعله القدوة في الاسلام وانه الحجة في الأنام ولفظ أوفوا بالعقود) هل شمل له فهذا العقد أصله عقل بعض يقول شامل له ولا ريب عمومه لهذا شملا ام ولد إذ قيدا بأجل عن الوقع أبدا

أو مطلق العتق تراه أشبها فلا رجوع فيه عند الفقها وهل له حكم العبيد ما بقى أو حكم حر جاء عن تحقق فهل يجوز الوطء للمدبّره قيل يجوز عند بعض المهره

يل لا يجوز ذاك أبدا وقيل بل يكره مع أهل الهدى بعض يقول أشبهت أم الولد فجاز وطئها إلى ذاك الأبد وبعضهم يقول كالمعتقة الأجل نمنع وطء الأمة ويخدم السيد لوقد دبرا لأنه من رقه لم يظهرا وماله أيضا لهذا السيد لأنه باق كحال الأعبد والخلف فيمن يولدن من بعد ما دبر سيد لتلكم الإما فقيل هم أتباعها في حال رها حكما ورق حالي وقيل لا عتق لهم بعتقها كما عليه صح بعض الفقها اما إذا ما أعتقت في حال حياة ذاك السيد المفضال فعتقهم بعتقها معتبر وهو الذى صح عليه الأثـ

- 152 -