الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٥وهكذا الموصى لها بالعثق لا يعتقون معها في الحق وكل قول فله أنصار كما حكت ذاك لنا الآثار وبعضهم اطلق في الأولاد مقالة على قياس عادى من اعتقت فابنها قد انعتق أو دبرت تدبيره يقال حق أعلن ذاك مالك فى الأثر كما حكاه عنه اهل النظر يرى الإما تجر للأولاد حال حياتها لدى التفادى غير برهان به قد حكما
ولا يتم
ذاك عـ ـند الـ
ان دبرت او أعتقت
أجل فهو كمثلها كذاك قد نقل
وهكذا يقال في أم الولد
هم رووه في نقل ورد
فكل أولاد الإما في النظر من النكاح تبع لها ذر أولادها غلاتها والخلف في ابن الزنى منها بحال فاعرف وهو بأن يتبعها أخرى متى عها ابن النكاح إذ أتى وكل ابن كاين بملك ميننا مع أيه في سلك معناه حر حيث ذلك الأب حر على هذا ينص المذهب ذلك بالاجماع من أهل الهدى من قادة العلم أهيل الإقتدا والخلف في الدين فقيل يبطل تدبيره والحال فيه مشكل وقيل لايبطله ويسعى في الدين حين يدركن المسعى لو كان ذاك الدين لم يستغرق لقيمة العبد مع التحقق أو أنه استغرقها ولا خفا الحال باتحاده قد عُرفا وقد أتى الخلاف في أم الولد ع أم لا الاختلاف قد ورد أجاز بعض بيعها ولا جَرَم لوكة ما كان بيعها حَرُم وقيل لا تباع بل تحرّر بموت سيد لها مقرر من رأس ماله أتي تحريرها عن عمر قد صح أي تقريرها وهكذا عثمان قال فانظر والتابعون من هداة الأثر
وقال غير ذاك أعلام الهدى من صحب خير الخلق أعنى أحمدا وهكذا الصديق والبحر الخضم اعنى ابن عباس فقيهنا الأشم كذا علي وفتى الزبير قد قالوا جميعا بالمقال المعتمد
- 153 -