الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٦وجابر والعلم الخدري مع جملة أعلام اليهم قد رفع والظاهر يون عليه فاعلا مع الهداة الأتقياء العلما کنانبيعهن عهد المصطفى ولم يكن أنكر ذاك فاعرفا وكان من راي الإمام عمر لا تمكن الفرقة للقصد انظر يحول بينها وبين الولد وذاك لا يخفى لكل مهتدى للولد الحنان والشفقة من أم كما يعلمه أهل الفطن لذاك قد راعى الامامُ عُمَرُ في المنع وهو للحنان ينظر
الجنايات
ان الجنايات كما في الأثر قتل وجرح وارد في السور ثم على الزنى يكون فاعلما كما على الأموال بين الخصما غي جعل التأويلا أصلاً له في فعله أصيلا
وما أتى أخذاً بخفية فقل سرقة عند فطاحل العمل وفوق ذاك الغصب حين يغتصب بقوة السلطان قد كان غصب ثم على الاعراض قذف يعرض يقدح في الاعراض اذ يعترض الي آمور دخلت في الحد اذ وقعت هناك بالتعدى والقتل فهو أعظم الأمور أخطرها في المنهج المحذور والمرء لايزال في الفسحة ما يقترف في دينه حرم الدما ووجب القصاص في القتل وفي كل الجراح بتعد فاعرف فكل حر عاقل مختار له لم يك ذا إجبار يقتل هذا دون ما هوادة حيث أتى بمعظم الجناية والفتك فيه القتل للجميع الف بواحد بلا توسيع لو أهل صنعا فتكوا بواحد تلتهم معا بذاك الواحد لأن امر الفتك معهم أعظم لا يفتكن في الدين الا المجرم وقاتل شخصا بأمر أحد فالقتل للقاتل في ذا المقصد وما على الأمر قتل فاعلما اذ لم يباشرها هنا سفك الدما لكن عقاب أمر إذا ثبت يلزم والتوبة طبعا أوجبت
11081