الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٧وقيل يقتل الجميع فاعلما ان لم يكن هناك إكراه سما وليس سلطان لذاك الأمر فالاختيار مصدر التأمر اما لدى السلطان قال العلما فى ذاك أقوال هداها ابتسا فقيل ان القتل للذي أمر حيث له السلطان اذ به ائتمر وعذروا المأمور في ذا الحال وان هذا بين الإبطال والاشتراك فهو طبعا أصوب إن صح هذا الحال بل وأوجب لأن هذا قاتل بالفعل وذاك بالأمر فخذ بالعدل ان صح جبر قاتل ليقتلا ليس له في ديننا أن يفعلا بل ذاك من أفعال كل مجرم
اذ لا تقية بقتل وذاك بالاجماع من اهل الهدى لاتجعلن غيرك للنفس فدا وماتعلوا به لانقبل بل اننا إلى الصحيح نعدل قالوا نرى المكره لا اختيار له قلنا اختياره هنا لن نجهله اذ ممكن يفر منه فاعلم أو يختفى وفي الظلام اكتتا او يتعللن فيه بعلل تخرجه مما به هنا نزل وعندما قارف ذاك الفعلا جنى عليه فاتخذه أصلا وقول من يقول قتل الآمر لا يُقتل المأمور غير ظاهر وعلهم قد جعلوه في النظر أشبه بالآلة عند من أمر وفي اشتراك مخطاء وعامد خلف أتى عن قادة أماجد وهكذا مكلف قد اشترك مع غير ذى التكليف حينما فتك كعامد عند صبي فاعلا او عند ذى الجنون سفكاً للدما
والحر والعبد كذاك اشتركا فالخلف ها هنا أبان المسلكا فالقتل للعامد قيل يلزم ومخطاء نصف الديات يغرم وهل هنا الغرم على العاقلة كالأصل في الخطا بذي النازلة بعض يراه يلزمن العاقله حيث الخطاله سبيل حافله وبعضهم في ماله يراه للاشتراك مقتضاه وهكذا في الحر والعبد متى يشتركان عندهم قد ثبتا وهكذا ان قتلا عبداً لزم قتل لهذا العبد والحر غَرَم
صح
11001