العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٨

يغرم نصف قيمة العبد ورد

الأثر المعروف عن أهل الرشد وهكذا المسلم والذى اذ يشتركان فيها هذا نفذ والحق لا قصاص في ذا الحال ونحوه من ساير الاحوال لشبهة الشركة في المقام والحد بالشهة ذو انهدام فتدراً الحدود عند الشبه بالنص للمقام فلتنتبه. هذا الذي عليه صحبنا ولا يعدل عنه غير غر جهلا ومع سقوط الحد تلزم الديه لكل جان في الهدى مؤديه اذ بدل الدما الديات تلزم فالجاني للمجني شرعا يغرم والقائلون بالقصاص نظروا في الحال والتغليظ فيه حرروا لحوظة الصون وقطع الحيل إذ الورى تجنح للتحيل وجعلوا المشتركين في النظر كالمستقل أى بذلك الأثر كأن كل واحد قد استقل بالقتل فالقتل من الكل حصل فمن عليه الحد قالوا فليحد ويغرم الثاني له ولا فند ويجب القصاص في العمد كما بيَّنته بأصله منتظر وشبه عمد لا قصاص فيه لكنه الجانـي هنا يــديــه أما الخطا يلزم للعواقل وذاك بالاجماع للأوايل والخلف فيا أشبه العمد أتى عن قادة العلم الهداة ثبتا بعض يرى غير الحديد أجمعا يكون شبة العمد قولا سمعا أبي حنيفة ولا خفا ذلك لا يرضاه من قد سلفا ولا دليل يعرفن له يدل وانه من اصله عندى بطل اذ ورد القتل بأشيا تعرف قاتلة بها النفوس تتلف كالخشب المعروف والأحجار والماء تغريقا ومثل النار وصاحباه خالفاه فانظر فيا أتاك بصحيح حيح النظر قالا الذى لا يقتلن عاده فشبه عمد فافهم الأفاده والشافعي يقول كالأصحاب يقصد للضرب بلا ارتياب لكن بغير قاتل في العاده فالقصد فيه موضع مراده كالرمي بالبعرة أو بالبندقه ونحوها فاستجلها محققه