العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٩

ديته

من جهة العمد تراها عمدا ولا ترى للقتل فيها قصدا والقصد برهان هنا تبلجا فاعتبر القصد فراع المخرجا والله أدرى بالأمور مطلقا ونحن للظاهر مها صدقا نعمل بالذى لنا قد ظهرا والواضح القتل هنا تعذرا وان يكن نوى بذاك الأمر قتلا فذو الجلال ذاك يدرى والقتل شبه العمد عن خير الورى معناه قد جاء لنا محررا بالسوط والعصا يقول والحجر فى خبر رواه أعلام الأثر لكننانقول قتل الحجر كالسيف لا كالسوط فيه فانظر ــليظها قد وردا وشارع الهدى لها قد حدّدا يقول فيه مائة من الابل وبعضها للنسل كان قد حمل أي اربعون تحمل الأولادا بطونها البعض لها أفادا ذاك لأنها بذاك أغلى فكان للتغليظ هذا أصلا والقتل والضرب بحال الغضب وفى النواير القصاص أوجب وما أتى يوما على نحو اللعب أو جاء في الوصف على نهج الأدب تلزم فيه دية للفاعل سد ذريعة وردع الجاهل وان يك المقتول في اعتبار مكافئاً للقاتل المختار كذكريقتل يوما ذكرا ومسلا ما كان ممن كفرا والحر للحر تراه قد قتل هنا القصاص في الانام لم يزل وهكذا أنثى لأنثى تقتل وهو الصحيح وعليه العمل والفرد بالفرد على هذا العمل. إلا لدى الفتك فأمره أجل والحر بالعبد فليس يقتل الا مع الأحناف عنهم ينقل والله فى النص لذاك أوردا فمالهم عنه تولوا قددا وليس في الحديث ما يرد ما قلناه في اعتبار كل العلما لمون تتكافا الدما خص به الأحرار كشاف العمى والله فى القرآن حكمه ورد فما عموم في الحديث يعتمد وما حكوا من القياس لم يتم لهم بهذا عند من كان فهم وكافر بمؤمن لا يقتل على الصحيح وعليه العمل

11011