العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٠

وقتل مؤمن بذمي

وأدب القاتل معلوم ان عباد الله حق

لوكان ذميا وبعض يدعي. جوازه وقوله لم نسمع والعبد بالحر فليس يقتل اذ لا تكافي في الدماء يعقل والعبد مال في اعتباره فلا يقتل بالحر إذا ما قتلا وقومنا قد اوجبوا القتل هنا ثم نفوا هنا الخلاف علنا والعبد بالعبد يقول البارى لذاك لا يقاد بالاحرار وقاتل لعبده نقتله به حديث فى الهدى ننقله قلنا لعله هنا قد نُسِخا بالنص عند من هداه رسخا أو أنه جاء لزجر ناس تمردوا بالبغي اى في الناس فزجروا بذاك حتى يعلموا ان العبيد حقهم لا يظلم في الدين والذمي ها هنا يترك في ضلاله مرتسلا لزم بينهم سفك الدماء قد حرم الا الذي حل بحكم الشرع وذاك ثابت بحکم قطعي وقول بعض يقتلن به فلا نوافقن عليه مها حصلا وذاك للاحناف مذهب عُلم واصله من العموم المرتسم يقول ان النفس بالنفس كما عرفته وبالعموم احتكما وقيل لا يقتل إلا ان قتل بغيلة فقتله هنا يحل وذا لمالك يقال مذهب والاغتيال عنده مرتب يُضجعه وبعد ذاك يذبحه كذاك عنه يعضهم يصححه وهو على المال كذاك يفعل خصصه به متى ما يقتل والنص جاء عن علي في الأثر يرويه اعلام العلوم والسير هل عهد النبي ياعلي إليك عهداً هكذا مروى لم يعهدته إلى الناس فقل فقال لا كذا له الكل نقل معناه في قرابه قد لاذا

الا الذي

حوى

هذا

كتابي خرجه لهم وفيه وردا المؤمنون تتكافئ لا العدا (1) لا يقتلن مؤمن بكافر كلا ولاذو العهد في العشاير

(1) قوله: لا العدا المراد به الكفار.

11011