العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦١

لآخر الحديث والحكم ثبت بمقتضاه لروايات أنت تنصره والحق فيه متضح ومن يزغ عنه بحال يفتضح ولا مساغ للقياس فاعلا والقتل بالقياس شرعا حرما ع سارق لمال ذمي لا يكفي في اعتبار اهل العلم (1) قالوا متى لماله احترام فدمه طاف به اللزام قلنا الدما بالمال لا تقاس فهاهنا قد سقط القياس

موجب القصاص

وموجب القصاص قتل العمد والجرح بالعمد على التعدى وقد أشرنا في النظام الآنف الى المقام في المقال السالف ان الذي فيه القصاص العمد لا غير على الصحيح مع كل الملا والقتل شبه العمد تلزم الديه ان قيل صنف ثالث للتأديه وقد ذكرنا ذاك فيما سلفا مبينا من قول كل الخلفا وان يكن نفاه بعض فاعلا لا وجه للنفي تراه العلما نفاه من نفاه ثم استثنى الأب الابن فعم الأبنا ونفيه هذا وما قد أثبتا لا نرتضيه كيفا كان أتى وعل مالكانفاه فانظر أثر الصحب هداة الأثر واختلفوا في اصل شبه العمد واعتبروا الآلات بعد القصد فما عدا الجديد والقضب عرف بشبه عمد عند أحرار السلف اذ لا يرون القتل معهم يقع بغير ذاك فى اعتبار يسمع وعندنا ما كان غير قاتل للناس عادة فلا تجادل كالرمي بالبعرة او بالصيحة يصيحها عليه لوفي جملة تزهق روحه بها فتلزم في ماله فتغرم ومثلنا قال فريق يعرف بالعلم ممن قبلنا قد سلفوا (2) (1) قوله: وقطع سارق الخ أي لا يكفي أن يكون دليلا للقصاص قياسا على وجوب قطع يد سارق مال الذمي فيقتل قاتله قصاصا إذ لا تكافؤهنا. أ. هـ. (2) قوله: ممن بالعلم قبلنا. لا يعنى القبلية الزمنية بل نحن قبلهم فان الشافعى فى نصف القرن الثاني ونحن إذ ذاك قد أخذنا حظنا من هذه النواحي العلمية كما هو معروف. أ. هـ.

- 159 -