الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٢فهى
كالشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من علماء الأمة والحكم بالظاهر والنيات قد يعلمها البارى وما بها قصد وجاء شبه العمد في الأخبار يروى لنا عن سيد الأبرار بالسوط والعصا يقال والحجر قد جاءنا هذا البيان في خبر أورد فيه دية مغلظه لحكمة معنى هنا منتهضه بمائة من إبل معينه عندهم صفاتها مبينه منها يقال أربعون صح في بطوتها أولادها فلتعرف تكون من غوالي الإبل والمقصد التغليظ في ذا العمل لان امر الدم معهم وذاك بالاجماع صح فافهموا لكننانقول قتل الحجـ فيه القصاص عند اهل النظر اذ رض خير الخلق لليهودى بحجر يذكر في الموجود لأنما الأحجار طبعا قاتله مثل الحديد أى بهذا النازله فكان فعل المصطفى أصلا ثبت خلاف ما معهم رواية أنت ولا يقول العقل إن الحجرا لا يقتلن بل يقتلن ويكسرا وهو من الحديد أقوى في النظر فقده مهما يقتلن بالحجـ عند التكافى فالقصاص يلزمُ لوارد عن النبي والدين أيضا واذا ما اختلفاً دينهم فال فالخلف فيهم عرف مثل اليهودي بنصراني وهكذا المسلم بالدمي سلم بكافر مها يکن ذلك في الآثار عنهم عنهم قد زكن والحر بالعبد كذاك لا يصح ان وقع القتل هنا على الأصح ومذهب الأحناف فالقصاص عندهم به هنا الخلاص رأوا عموم النفس بالنفس ولم يروا هنا العبد بعبد فافتهم ولم يروا بأنه مال عرف يباع كالاموال غير مختلف فهذه النفس قصورها عُلم وما تكافي في مقام القوم دم وان يك الاسلام عم لم يعم معنى العبودية في الحكم الأتم وقوله تكافيء الدماء خص به الأحرار الأوفيا ان العبيد قصرت خطاهم عن رتب رقى لها
او
1191