الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٣كل على مولاه قال الله قصوره لـيـس به اشتباه
قتل الجماعة بالواحد
لقا أشرنا في المقال السابق عا هنا بكل معنى صادق وعل بعضا في الأنام استغربا قتل جماعة بفرد أوجبا رأى الإله في الكتاب قد حكم في النفس بالنفس وهذا الحكم عم من اين صح القتل للجماعه بالفرد ظن ذاك غير طاعه قال بذاك جملة ولا خفا انهم في الدين من اهل الوفا ذلك في الفتك الذي قد قيّده في ديننا الايمان حيث أفرده فلو جماعة بشخص فتكوا كلهم بذاك معهم أهلكوا رووا ذاك عن الامام فاروقنا المعروف فى الاسلام
ولم يصح في الهدى ما قالا به الامام فاف
ومالك قال به
وأحمد
والشافعي
وهكذا أيضا أبوحنيفة وهؤلاء فن
والثورى ايضا وابو ثور الفتى
المقالا
الممجد
ء الأمة
ذلك عن بهم لنا أتى
لو أهل صنعا اجتمعوا يوما على قتل فتـي به الجميع قتلا
ظاهر
خلاف قول السادة الأخاير
وقال داؤد وأهل الظاه ونسبوا لابن الزبير ذاكا ومن له يتبعن هناك وهكذا ينسب للزهرى وجابر في الأثـ المحكي والقتل مشروع لنفى القتل مصلحة لاحت لأهل العدل ى القصاص لكم الحياة في نص أتانا في الكتاب الأشرف لولم يكن يکكن قتلهم قد وجبا تذرعوا به فبثوا العطبا جماعة تقتل فرداً حيث لا قتل عليہم فترى البطل علا وذاك واضح لارباب النهـ كما على ذلك جل الفقها وهو من الفساد في أعلى الذرى والله لا يرضى الفساد في الورى وذكر يقتل بالأنثى متى يفتك قتلا ثابتا لنا أتى ورد اهلها له نصف الديه لانها نصف الفتي في التأديه
-191 -