العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٤

وذاك مروى عن الصحابه أهل الهدى والفضل والإنابه وهكذا البتي قال فاعلا وغيره من الرجال العلما والحسن البصرى والباجي يرى خلاف ذاك هكذا قد أثرا والأب يقتل ابنه لا يُقتل به وهذا في الصحيح ينقل لأن حق الأب بالنص ثبت والابن من أبيه أصله نبت ومالك يقول مهما أضجعه وقام بالذبح على هذا معه يقتل ها هنا وأما إن قتل له بسيف قتله ليس يحل او بالعصا كان له قد قتلا او بالحصى رماه حين فعلا لا يقتلن وهل له دليل بل انه لم يرد التفصيل ولا نرى لقوله وجها جلي وما علمنا ماله من علل خالف مالك رجال العلم في هذا المقال وله لم نعرف والجد مثل الاب في ذا الحال لأنه أب بلا جد ال ــــله أئمة الآثار

والنص وارد عن المختار ذروا الحدود قال في المساجد ولا يقاد فيه كل والد وللولى العفو إن شاء عفا فيسقط الحد به ولا خفا وهل له اذا عفا تلك الديه او تلزمن شرطه للتأديه بعض يقول إن عفا لا حق له فحقه بعفوه قد أبطله او وقع الرضا بهذا الحال يثبت قيل دون ما جدال يرضى به الولي والذي قتل ان الرضى يُثبت ذلك العمل وان أبي القاتل عن دفع الديه وجاد بالقصاص عند التعديه هل يلزمن ذلك أم لا يلزمن خلف عن الأشياخ فيه ينقلن فقيل ما عليه إلا ذاكا يعفوه أولا يقتلن هناكا وما علـ عليه غير ذاك فانظـ فيا اتي للعلما في الأثر به جم غفير فاعلما وكلهم من الرجال العلما يل بل بل هنا الخيار للولى ان شاء قتلا فله فليقتل او شاء يوما دية له تجب ان رضي القاتل أى ولا عجب هو بخير النظرين في الخبر ما شاءه له بذا جاء الأثر

- 162 -