العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٤

نع

الحال

اليه

وبعضهم يعتبر الماليه حياطة الأموال أمر يطلب ليه ابن الماجشون يذهب

راً ضعيفا صح للمنتبه

وبعضهم يرى قياس ال وانما القياس المعنوي هناك أقوى عندهم مرضي وجعلوا لأصل في المقام يبين معهم مقتضى الأحكام اذ لم يصح اي قياس العلة في ذا المقام كامل العلية فألحق الزبيب في الحكم فقط من دون ما عداه حكما منضبط يقول معنى التمر فيه ظهرا في هذه الأربعة الذى نرى ان علق الحة بمشتق علم بانه العلة فيه فافتهم كقوله السارق مشتق وقع تعلق الحكم به كذا شرع فالقطع للسارق حيث سرقا وذاك واضح عليه اطلقا وذا عليه الشافعية الأول كذاك عنهم في الأصول قد نقل فالحكم للطعم على هذا وقع معهم فكان علة فتتبع وزاد فيه المالكيون على ما صح عنهم من قال نقلا زادوا ادخارا صفة تضاف للطعم عندهم ولا خلاف وصفتين بعضهم قد زادا فيه على الطعم فع المرادا يقول فيه صفة لا تكفى لعلة الحكم بحسب العرف طعم ثم الادخار وقعا والاقتيات كلها فاستمعا للين قولهم هذا بما شاع مع المجتهدين العلما ولو كفت واحدة لنبها يوما عليها في الأصول الفقها واقتصر الحديث في المقام يوما عليها دون ما ملام وعندما نص على الجميع دل على الكل لدى التفريع بأن كلها مراد في الهدى كلاً لمعنى هكذا فاستفدا وبعضهم يقول الادخار والاقتيات اصلها المختار وكل وصف فهو رمز قد عُلِم وقولهم حكمة ذاك الحال لا يغبين الناس في الأموال يختص بالمعايش المدخره وحاجة الناس هي هي المعتبره

ولا جرم

11 E 1