الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٥يعفو عن الجميع او أخذ الديه او قتل قاتل لأجل التعديه او يعفو عن قتل ويأخذ الديه فهى إليه ها هنا مؤديه وواجب عليه يفدى النفسا بالمال فالفدا بذاك أمسى والاولياء بعضهم كبار وبعضهم في سنهم صغار فان عفا الكبار عن قتل ثبت عفوهم وان صغارهم أبت لوبعد ما قد بلغوا التكليفا ابوا فلسنا نتبع الضعيفا ذاك حق فسقط القصاص في القول الأحق
لقد عفامن لهم
ليس
كذا
لأنه لا لا يجد الصغار للقصاص وما لهم فيه من اختصاص وذا هو المذهب عندنا فلا نقبل قولا لم يكن مؤصلا للعصبات الدم لا للكل من وارثيه عند اهل العدل يرهم هنا ان يعترض ان طلبوا القصاص حسما فرض وذا عليه الصحب في الاسلام وغيرهم خالف في المقام فقال بل للوارثين أجمعا وذا عليه الشافعي فاسمعا ـنيفة وأحمد وهو عن الثورى ايضا يوجد قالوا جميع الوارثين معتبر عفوهم والقصد فيه قد ظهر ذلك ان العفويبقى القاتلا وذاك مطلوب فع الدلايلا من غاب منهم والذي قد حضرا هم سواء هكذا قد ذكرا قاسوا الدما هنا على الديات وحكموا بالنفي والاثبات ولاية الدما الى الرجال من عصباتنا بلا جدال وان عفا المقتول عمن قتلا قبل وفاته فهل قد قبلا بعض يقول عفوه شرعا مضي وكان عنده بذلك القضا اكان عمداً أو يكون بخطا قد اطلقوا ذلك منهم في العمد إن مات الى الاقارب ذلك عند العلما الاطايب اما الخطا للأولياء فاعلم كما به النص هنا قد حكما لأهله دياته تلم فهو دليل في المقام يعلم وان عفا المقتول عمداً وبقي حيا فعاش بالردى لم يُرهق
جزى أبدا وذاك اصل وعليه أسندا
غلطا
- 163 -