العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٧

وفيه من بلاغة المعاني ما أظهر العجاب في البيان فقاتل يُقتل بالذي قتل به على هذا هنا صح العمل وهو من العدل الذي لا يجهل كان الجزا من جنس ما قد يفعل وهو من الانصاف في الاسلام نعرفه في واضح المرام فقاتل بالسيف جهراً يقتل بالسيف أيضا وهو مما أصلوا وقاتل ببندق به قتل والخنق هكذا وتغريق فعل وقاتل بحجر فيقتل رضا به وبئس ما قد يفعل الا اذا ما كان بالنار فلا يصح بالنار هنا أن نفعلا بالنار رب النار ما للبشر هنا مجال ثابت في النظر واللدغ بالحيات ليس يقبل اذ فيه اخلال لقصد يفعل وما ني الباري الانام لا نرى في فعله لنا سبيلا فانظرا عدة أشيا منع الشرع لها لا ترتضيها في هداها الفقها وبعضهم بالسيف لا غير. يرى لوارد عندهم قد قد شهرا لا قتل إلا بحديدة نقل عن سيد الكل وخاتم الرسل وخصصوا السيف بها ولا خفا فالسيف ما زال خدين: المصطفى ويفعل القصاص في الاسلام مع بعضها الشراة في الانام وقيل بل جند الامام تفعل بامره متى أريد يقتل وقيل بل نفس الولي فاعلا حيث له القصاص عند العلما يقتله تشفّيا لما فَعَل فيه الجهول حيث ما كان قتل يفعله فيه بلوغ الأرب من خصمه الجاني عليه فاعجب من حكمة البارى تعالى الله لير عوى الغواة والسفاه وحامل ليست تقاد أو تضع وبعد وضعها القصاص قد شرع وقاتل بالسم ليس يُقتل به وقد مر عليه عولوا والمصطفى شم ولما يفعل للسم في ذاك العدو المبطل وهكذا الاسلام في جماله لا يفعل المحجور في أعماله. والله لا يرضى ارتکاب ما نهى عنه ولا يأتيه الا السفها

11901