العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٨

فص

الديات

ان الديات بعضها من الإبل وهي التي كان بها فينا العمل لأننا معاشر العرب غدت أموالنا تلك ومنها أخرجت نقول فيها مائة من الابل خطا وعمداً وعلى هذا العمل وقدرت تلك بأثمان لها في عهدها التوفير عند النبها قالوا نرى الاثمان حينا تصعد وتنزلن حينا لذاك حددوا فجعلوا قيمة كل جمل بعشرة على شهير العمل من صرفنا المعروف في هذا الزمن حسب اجتهاد العلما أهل الفطن اذ صرفنا الحالي هو القرش كما عرفته وشاع فينا ونما وقابلوا ما بينه وبين ما كانوا عليه في الذي تقدما وان يكن صرفا لأهل الكفر قد ارتضوه ثمنا فلتدر وبعضهم في قيمة البعيرقد زاد هنا قرشين في هذا الصدد صار للكل هنا ألف وجب ومائتان بالمزيد قد حسب ومر هذا زمنا طويلا والآن فيه قرروا التبديلا فاعتمدوا ريالنا العُماني في صرفنا الحالي لذا الزمان فكانت الديات بالثمان من المئين دون ما نكران وجعلوا البعير عن ثمانيه وأخذوا بها هنا علانيه وربما الاوضاع قد تبدل والدهر هكذا تراه يفعل ينا الى الغلا تراه يجمح وتارة بالرخص حين يسنح وقيمة البعير في ذا العهد تعلوالى اقصى مراقى البعد لاسيما في العمد اذ تغلظ لانه اشنع بل وأبغض خمس وعشرون لبونات ورد أى أمهاتهن صح في سند وهكذا المخاض دون مافند كذا الحقاق عندهم فتعتمد كذا الجذاع فافهم القصد هنا أغلى الديات قرروا فلتفطنا لا مطلق الأعداد من تلك الابل وهو من التوفير في أعلى محل اذا أرادها يعطاها ام مانع يمنع من أداها ست أرى المانع عما شرعا شرع الهدى حكما لنا قد وضعا

ــــل

<-199 -