العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٩

يمتها الموقره في عهدنا هذا علت مكثره

وبعضهم يرى هنا التغليظا فيها متى القتل بها أميضا قال ثلاثون من الحقاق ومثلها الجذاع باتفاق الدلايل

جاءت بها عندهم والاربعون فهي الحوامل وفي الخطا تدفع في أعوام ثلاثة صحت مع الاعلام بذلك الشارع فيها قد حكم كل ثلث حتى تتم والشافعي يقول شبه العمل مثل الخطا لا مشبه التعدى ونسبوه عندهم إلى عُمر ونجل ثابت كذا ذكر معهم وبعضهم في العمد قال ان عفا عن القصاص خمسها قد عُرفا عشرون عشرون أتي في أثر عن بعضهم حتى تمام القدر العمد والخطا معا قد رفعا وذكروا الأسنان فيها أجمعا فدل أن بذلها باق على من كان للانسان يوما قتلا لولم يكن ذلك باق ما دعا داع إلى ذلك في شرعا أين أثمان لهذه الابل في عصرنا هذا ترى أمراً جلل بلغت أفرادها مئينا بل الألوف فافهم التبيينا شارعنا به لناقد حكما لنا نحكم فيها دون ما أولى الاتباع لو علا شانا وقدراً أو يكون قد غلا

ولا نبالي بالجهول الباغي على الورى ولا الخبيث الطاغي لأن امر القتل بالشرك اقترن في النص يدرى ذاك ارباب الفطن ناسبه التغليظ صونا للدما لعله بذاك ان ينعدما الا اذا ما كان قتلاً بخطا والامر لا يكون فيه شططا وعله في الأصل لم يكن خطا أولم يكن في فعله قد غلطا ولو نأت مسافة الإصابة فالعمد ممكن بهذي الحالة فمن قواه عامداً ولا خفا اصاب ام لا هكذا قد وُصفا هذا ومن امواله كانت ذهب او فضة فالحد فيها مستتب بعض يرى من ماله كان ذهب بالف دينار بها الحكم وجب ومن يكون ماله من الورق عشرة آلاف وألفان استحق

-198 -