الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٠ألف وفى
دراهما عندهم مقرره تدفع في دياتهم موفره وعشرة الآلاف مع بعض فقط وهو شهير وكأنه الوسط والشافعي يقول ها هنا لزم معادل الابل له وفق القيم ولا يصح ان يزاد فاعل مازاد عن قيمتهن فافها وعله يرى هي الأصل الأتم وغيرها ارجعه إلى القيم والأصل في تقويمها ما ورداً عن عمر الفاروق بدر الإهتدا قومها يقال عن قول بمايتين زاد فاعرف كل بعير واقع عن عشره أو زيد إثنين كما قد قره وكل دينار بعشرة ورد تقويمه دراهما فيه عدد او در همان هكذا قد زادا في قول بعض فاعرف المرادا وذلك الدينار مثقال عُرف كذاك قد حرر عن بعض السلف فائة من إبل عهدعُمر أثمانها تلك رووه فى الأثر من ذهب او فضة ولا خفا بذاك قد قال لنا من سلفا وعمر كان يراعي الأصلحا لأنه مازال عبدا مصلحا ينظر في مستقبل الأحوال بمدد من نور ذي الجلال فألف دينار على أهل الذهب واهل فضة بمقدار وجب قابل ألف الذهب المقرر بفضة على السبيل الأوفر عشرة آلاف من الدراهم كذاك ألفان بحكم لازم ومائتان ان تكن من البقر يدفعها الجاني وما عنها مفر وان تكن من الشياه فاعلا ألفان جانيها بحكم الزما وان تكن من حلل أهل الحلل تدفع مائتين عن نص نقل هذى الأصول في الديات فاعلا ما قاله فيها الهداة العلما وهي دليل القائلين لم تجب فيها النقود فضة او من ذهب ان طلب المقتول ذاك الجنس هل يلزم ان يعطاه مع أهل العمل نقول يعطى ما به الشرع حكم لا حكم الا لمليكنا الحكم والنصف معهم دية الكتابي وهو الذي صح عن الاصحاب وها هنا أقوال اهل العلم قد جاءت على اصولهم ولا فند
-194 -